فسيظهر مسحاء دجالون وأنبياء كذابون، يأتون بآيات عظيمة وأعاجيب حتى إنهم يضلون المختارين أنفسهم لو أمكن الأمر ( مت 24 /24)
الباب الخامس والعشرون: المحاكمة الحقوقيّة 1185-1356
الباب الخامس والعشرون: المحاكمة الحقوقيّة
الباب الخامس والعشرون
المحاكمة الحقوقيّة
الفصل الاول
المحاكمة الحقوقيّة المألوفة
المادّة الأولى
عريضة افتتاح الخصومة
ق. 1185
من أراد أن يدّعي على أحد، عليه أن يقدّم للقاضي المختصّ عريضة افتتاح الخصومة، يعرض فيها موضوع النزاع ويلتمس خدمة القاضي.
ق. 1186
البند 1 - بوسع القاضي أن يقبل طلبا شفويّا كلّما أُعيق المدّعي عن تقديم عريضة افتتاح الخصومة، أو إذا كانت القضيّة ميسورة التحرّي وقليلة الأهمّية.
البند 2 - لكن في كلتا الحالتين على القاضي أن يأمر الكاتب الشرعي بتدوين محضر، يُقرأ على المدّعي ليعتمده، ويحلّ في شأن جميع الآثار القانونية، محلّ عريضة افتتاح الخصومة مكتوبة بيد المدّعي.
ق. 1187
عريضة افتتاح الخصومة يجب :
(1) أن يُذكر فيها القاضي الذي تُقام أمامه القضيّة، وما هو المطلوب، ومن هو المطلوب منه؛
(2) أن تُشير إلى ما يستند اليه حقّ المدّعي، والوقائع والبيِّنات - ولو بالإجمال - لإثبات ما يُدّعى به؛
(3) أن يوقّعها المدّعي أو وكيله، مع بيان اليوم والشهر والسنة، وكذلك مكان سكن المدّعي أو وكيله، أو المكان الذي ذكرا أنّهما يقيمان فيه لاستلام الأعمال؛
(4) أن تُشير الى موطن أو شبه موطن المدَّعَى عليه.
ق. 1188
البند 1 - يجب على القاضي الفرد أو على رئيس المحكمة الجماعيّة، بعد أن يرى أن الأمر من اختصاصه وأنّ المدَّعِي لا يفتقر إلى الشخصيّة الشرعيّة للادّعاء في المحاكمة، أن يقبل أو يردّ بقرار منه في أقرب وقت عريضة افتتاح الخصومة.
البند 2 - لايمكن ردّ عريضة افتتاح الخصومة إلاّ :
(1) إذا كان القاضي أو المحكمة غير مختصّين؛
(2) إذا اتّضح بما لا شكّ فيه أنّ المدّعي يفتقر الى الشخصيّة الشرعيّة للادّعاء في المحاكمة؛
(3) إذا لم يُعمل بالقانون 1187 الأرقام 1 - 3؛
(4) إذا اتّضح على وجه أكيد، من عريضة افتتاح الخصومة نفسها، خلـــوّ الطلب من أيّ أساس، ولا يمكن أن يظهر أيّ أساس خلال المحاكمة.
البند 3 - إذا رُدَّت عريضة افتتاح الخصومة لعيوب يمكن إصلاحها، بوسع المدّعي أن يُصلح العريضة ويُعيد تقديمها لنفس القاضي.
البند 4 - ضدّ ردّ عريضة افتتاح الخصومة، في استطاعة الطرف دائما أن يرفع، في غضون زمن متاح مدّته عشرة أيام، تظلّما مؤيّدا بالعِلل إلى محكمة الاستئناف، أو إلى المحكمة الجماعيّة إن كان رئيسها هو الذي ردّ العريضة؛ ويجب الفصل في مسألة الردّ على وجه السرعة.
ق. 1189
إذا لم يصدر عن القاضي قرار بقبول أو ردّ العريضة، في غضون شهر، يُحسب منذ تقديم عريضة افتتاح الخصومة، فللطرف الذي يعنيه الأمر أن يطالب القاضي بأن يقوم بمهمّته؛ وإذا أغفل القاضي مع ذلك الأمر، فتُعتبر العريضة مقبولة بعد مضيّ عشرة أيّام بلا جدوى تُحسب منذ القيام بالمطالبة.
المادّة الثانية
الاستدعاء وتبليغ الأعمال القضائية أو الإعلام بها
ق. 1190
البند 1 - في قرار قبول عريضة افتتاح خصومة المدّعي، على القاضي أو رئيس المحكمة أن يستحضر سائر الأطراف للمحاكمة، اي يستدعيهم لمناقشة الخصومة، محدّدا إن كان عليهم أن يجيبوا كتابة ً أم أن يحضروا بأنفسهم أمامه لتحديد مقاطع النزاع؛ أمّا إذا رأى، من خلال الإجابات المكتوبة، ضرورة استحضار الخصوم، فبوسعه أن يأمر بذلك بقرار جديد.
البند 2 - إذا اعتـُبرت عريضة افتتاح الخصومة مقبولة، وفقا للقانون 1189، يجب أن يُتّخذ قرار الاستدعاء الى المحاكمة في غضون عشرين يوما، تحسب منذ تقديم المطالبة الوارد ذكرها في ذلك القانون.
البند 3 - أمّا إذا مثل الأطراف فعلا أمام القاضي للتداعي في القضيّة، فلا حاجة للاستدعاء، لكن على الكاتب الشرعي أن يذكر في الأعمال أن الأطراف حضروا للمحاكمة.
ق. 1191
البند 1 - قرار الاستدعاء الى المحاكمة يجب ان يُبلّغ فورا إلى المدعَى عليه، ويُعلم به في نفس الوقت سائر الذين يجب حضورهم.
البند 2 - تـُرفق بالاستدعاء عريضة افتتاح الخصومة، ما لم يرَ القاضي لسبب هامّ عدم إعلام الخصم بالعريضة إلاّ بعد إدلائه باقواله في المحاكمة.
البند 3 - إذا رُفعت الدعوى ضدّ من لا يملك الحرّية في ممارسة حقوقه أو من ليس له الحرّية في إدارة الأموال المُتنازَع عليها، فإن الاستدعاء يجب أن يُبلّغ إلى من عليه أن يدّعي عنه في المحاكمة وفقا لأحكام الشرع.
ق. 1192
البند 1 - يجب تبليغ الاسـتدعاءات والقرارات والأحكام والأعمال القضائية الأخرى أو إعلامها، عن طريق البريد العمومي [المضمون] بعلم الوصول، أو بطريقة أخرى على أضمن وجه، مع العمل بقوانين الشرع الخاص.
البند 2 - يجب ان تتّضح في الأعمال واقعة التبليغ أو الإعلام وطريقتهما.
البند 3 - المدّعَى عليه الذي يرفض تسلّم الاستدعاء أو يُعيق وصول الاستدعاء إليه، يُعتبر أنه استُدعي على وجه شرعي.
ق. 1193
أعمال المحاكمة باطلة، إذا لم يُـبلَّـغ الاستدعاء على وجه شرعي، ما لم يحضر الطرف رغم ذلك للتداعي في القضيّة.
ق. 1194
إذا بُلـِّغ الاسـتدعاء على وجه شـرعي، أو إذا حضر الأطراف أمام القاضي للتداعي في القضيّة :
(1) تنعقد الخصومة؛
(2) تصبح القضيّة خاصّة بالقاضي أو المحكمة اللذين رُفعت الدعوى أمامهما ولا نزاع على اختصاصهما؛
(3) تُثبَّت السلطة المفوَّضة لدى القاضي المفوَّض، بحيث لا تزول بزوال حقّ المفوِِِّض؛
(4) ينقطع التقادُم، ما لم يُستدرَك غير ذلك؛
(5) يبدأ التداعي في الخصومة، ولذلك يسري على الفور المبدأ القائل: لا يُستحدثْ شيء والخصومة قائمة.
المادّة الثالثة
المجاوبة عن الادعاء
ق. 1195
البند 1 - تجرى المجاوبة عن الادعاء عندما يُحدّد بقرار من القاضي موضوع النزاع مستمَدًّا من طلبات الأطراف ومجاوباتهم.
البند 2 - الى جانب [ما قُدِّم ] في عريضة افتتاح الخصومة، يمكن إبداء مطالب الأطراف ومجاوباتهم إمّا في المجاوبة على الاستدعاء أو بالأقوال المدلَى بها شفويّا أمام القاضي؛ أمّا في القضايا المعقّدة فيَستدعي القاضي الأطراف لتحديد مقطع أو مقاطع النزاع التي يجب حسمها في الحكم.
البند 3 - يجب تبليغ قرار القاضي إلى الأطراف؛ وبوسعهم - ما لم يكونوا قد وافقوا عليه - أن يلجأوا في غضون عشرة أيام إلى القاضي نفسه ليغيّر قراره؛ وعلى هذا القاضي أن يفصل الأمر بقرار منه على وجه السرعة.
ق. 1196
بعد تحديد موضوع النزاع، لا يمكن تغييره على وجه صحيح إلاّ بقرار جديد ولسبب هامّ، وبناء على مطالبة أحد الأطراف، وبعد الاستماع الى سائر الأطراف والنظر في حججهم.
ق. 1197
بعد المجاوبة عن الاعاء، يزول حسن النيّة لدى من يُحرز عينا لغيره، ولذلك إذا حُكم عليه بإعادة العين، يجب عليه أداء العوائد أيضا منذ يوم المجاوبة عن الادعاء، والتعويض من الأضرار.
ق. 1198
بعد المجاوبة عن الادعاء على القاضي أن يمنح الأطراف الوقت المناسب للإدلاء بالبيِّنات وتكميلها.
المادّة الرابعة
وقف التداعي في الخصومة وسقوطه والتخلّي عنه
ق. 1199
إذا توُفّي أحد الأطراف أو غيّر حالته أو زالت عنه الوظيفة التي يقاضي بموجبها:
(1) قبل ختام تحقيق القضيّة يُوقف التداعي في الخصومة، إلى ان يجدّده وارث المتوفّى أو خلَفُه أو من يعنيه الأمر؛
(2) بعد ختام تحقيق القضيّة، على القاضي أن يتابعها، بعد استدعاء الوكيل إذا وُجد، وإلاّ فوارث المتوفّى أو خلَفه.
ق. 1200
البند 1 - يُوقف التداعي في الخصومة مؤقّتا، إذا زالت مهمّة الوصيّ أو القيّم أو الوكيل أو المحامي الذين يفرضهم القانون 1139.
البند 2 - وعلى القاضي إقامة وصيّ أو قيّم آخر في أقرب وقت ممكن؛ وبوسعه أيضا إقامة وكيل للخصومة أو محام، إذا أهمل الطرف ذلك في غضون الأجل القصير الذي حدّده له القاضي.
ق. 1201
إذا لم يُجر الأطراف ايّ عمل قضائي، بلا أيّ عائق يعوقهم، لمدّة ستّة اشهر، يسقط التداعي في الخصومة.
ق. 1202
السقوط يسري مفعوله بحكم الشرع، وعلى الجميع حتّى القصّر، ويجب أيضا إعلانه بحكم المنصب، بدون الإخلال بحقّ طلب التعويض من الأوصياء والقيّمين والمديرين والوكلاء، الذين لا يُثبتون أن لا ذنب لهم.
ق. 1203
السقوط يُزيل أعمال المحاكمة لا أعمال القضيّة؛ لا بل يمكن أن يكون لهذه [الأخيرة] قوّة في محاكمة أخرى، بشرط أن تقوم القضيّة بين الأشخاص أنفسهم وعلى نفس الموضوع؛ أمّا في ما يتعلّق بغيرهم فليس لها إلاّ قوّة الوثائق.
ق. 1204
نفقات المحاكمة التي سقطت، يجب أن يتحمّلها كلّ من الأطراف بقدر ما أنفق منها.
ق. 1205
البند 1 - يمكن للمدّعي، في أيّة حالة ودرجة من المحاكمة، أن يتخلّى عن التداعي في الخصومة؛ وكذلك بوسع المدّعي والمدّعَى عليه على حد سواء، أن يتخلّيا عن أعمال المحاكمة كلّها أو بعضها.
البند 2 - أوصياء الأشخاص الاعتباريّة ومديروها، ليمكنهم التخلّي عن التداعي في الخصومة، لا بدّ لهم من استشارة أو رضى من يلزم تدخّلهم لإنجاز أعمال تتجاوز حدود الإدارة المألوفة.
البند 3 - لكي يكون التخلّي صحيحا، يجب أن يتم كتابةً، وأن يوقِّعه الطرف أو وكيله، على أن يكون مزوّدا بتفويض خاصّ، وأن يُحاط به علما الطرف الآخر ويوافق عليه أو لا يطعن فيه، وأن يقبله القاضي.
ق. 1206
التخلّي عن التداعي في الخصومة الذي يقبله القاضي، يترتّب عليه بالنسبة للأعمال التي يتمّ التخلّي عنها، نفس الآثار التي لسقوط التداعي في الخصومة، وكذلك يُلزَم المُتخَلِّي بدفع نفقات الأعمال التي تخلّى عنها.
المادة الخامسة
البيِّنات
ق. 1207
البند 1 - عبء البيِّنة على المُدَّعي.
البند 2 - لا يحتاج الى بيِّنة:
(1) ما يفترضه الشرع نفسه؛
(2) الوقائع التي يدّعيها أحد الخصمَين ويسلّم بها الآخر، ما لم يفرض الشرع أو القاضي رغم ذلك البيِّنة.
ق. 1208
البند 1 - يمكن تقديم بيِّنات من أيّ نوع، إن كانت جائزة وتبدو مفيدة للنظر في القضيّة.
البند 2 - إذا طالب طرف بقبول بيّنة ردّها القاضي، فعلى القاضي نفسه الفصل في الأمر على وجه السرعة.
ق. 1209
إذا أبى أحد الأطراف أو الشهود المثول للمجاوبة أمام القاضي، يجوز الاستماع إليه عن طريق شخص يختاره القاضي، أو طلب إفادته أمام موثـّق رسمي أو بأيّة طريقة مشروعة أخرى.
ق. 1210
لا يباشرْ القاضي جمع البيِّنات قبل مناقشة الخصومة، إلاّ لسبب هامّ.
1 ً - اقوال الأطراف
ق. 1211
بوسع القاضي دائما، أن يستجوب الأطراف لاستخلاص الحقيقة على وجه أفضل، بل من واجبه ذلك بناء على مطالبة الطرف، أو لإثبات واقعة، تدعو المصلحة العامّة الى إبعاد الشكّ عنها.
ق. 1212
البند 1 - الطرف الذي يُستجوب على وجه شرعي، عليه أن يجيب ويقرّ بالحقيقة كاملة، ما لم تكشف إجابته جريمة ارتكبها.
البند 2 - أمّا إذا رفض الإجابة، فللقاضي أن يقدّر ما يمكن استخلاصه من ذلك كبيِّنة على الوقائع.
ق. 1213
في الحالات التي تمسّ الخير العامّ، على القاضي - ما لم يُوحِ سبب هامّ غير ذلك - ان يُحيل الأطراف الواجب استجوابهم إلى حلف اليمين بأن يقولوا الحقّ أو بأقلّ تقدير أنّ ما قالوه حقّ؛ و في الحالات الأخرى يرجع ذلك إلى حكمته.
ق. 1214
بوسع الأطراف والمحامي عن العدل والمحامي عن الوثاق، أن يعرضوا على القاضي نقاطا لاستجواب الطرف فيها.
ق. 1215
في ما يتعلّق باستجواب الأطراف، يُعمَل بقوانين استجواب الشهود، مع التسويات اللازمة.
ق. 1216
التصريح الذي يُدلي به أحد الطرفين عن واقعة ما ضدّ مصلحته، كتابةً أو شفويا، أمام القاضي المختصّ، في مادّة تتعلّق بموضوع المحاكمة نفسه، تلقائيا أو لدى استجواب القاضي له، هو إقرار قضائي.
ق. 1217
البند 1 - الإقرار القضائي من قِبَل أحد الطرفين، إذا تعلّق الأمر بشأن خاصّ ولا يمسّ الخير العام، يُعفي سائر الأطراف من عبء الإثبات.
البند 2 - أمّا في القضايا المتعلّقة بالخير العامّ، فيمكن أن يكون للإقرار القضائي وسائر أقوال الأطراف قوّة الإثبات، وللقاضي أن يقدّرها على ضوء سائر ظروف القضيّة، لكن لا يمكن ان تُعزَى إليها قوّة الإثبات التامّ، ما لم تتوفّر عناصر أخرى تدعمها دعما تامّا.
ق. 1218
في ما يتعلّق بإقرار غير قضائي أدرِج في المحاكمة، يعود للقاضى تقدير مدى أهمّيته، بعد النظر في كلّ الظروف.
ق. 1219
إقرار أو قول آخر من قِبَل أيّ طرف، يخلو من ايّ قوّة إذا اتّضح أنه أُدلِي به نتيجة غلط من حيث الواقع، أو انتـُزع منه بالإكراه أو بالخوف الشديد.
2 ً - الإثبات بالوثائق
ق. 1220
في أيّ نوع من أنواع المحاكمة يُقبل الإثبات بالوثائق الرسميّة أو الخاصّة على حدّ سواء.
ق. 1221
البند 1 - الوثائق الرسـمية الكنسـية هـي التـي يحـرّرها شخص بناء على مهمّته الرسمية في الكنيسة، مع حفظ الاجراءات الرسميّة المقرّرة على وجه شرعي.
البند 2 - الوثائق الرسميّة المدَنية هي التي تُعتبَر حائزة هذه الصفة وفقا للقانون المدني.
البند 3 - جميع الوثائق الأخرى خاصّة.
ق. 1222
تُثبت الوثائق الرسمية ما يؤكَّد فيها بطريقة مباشرة وبصفة رئيسيّة، ما لم تُبيّن حجج ٌ مضادّة وواضحة غير ذلك، مع سريان القانون المدني المحلّي، إذا قرّر غير ذلك بشأن الوثائق المدنيّة.
ق. 1223
الوثيقة الخاصّة التي اعترف بها الطرف أو تحقّقها القاضي، لها ما للإقرار غير القضائي من قوّة الإثبات، ضدّ مَن حرّرها أو مَن وقّعها والضالعين في القضيّة؛ أمّا ضدّ غيرهم فيمكن أن يكون لها قوّة إثبات يقدّرها القاضي على ضوء سائر ظروف القضيّة، لكن لا يمكن أن يُعزى إليها قوة الإثبات التامّ ما لم تتوفر عناصر أخرى تدعمها دعما تامّا.
ق. 1224
إذا تبيّن أن الوثائق بها كشط أو تصحيح أو تحريف، أو يشوبها أيّ عيب آخر، فللقاضي أن يقدّر ما لهذه الوثائق من أهمّية وإلى أيّ مدى.
ق. 1225
ليس للوثائق قوّة إثبات في المحاكمة، إلاّ إذا كانت أصليّة أو قُدِّم عنها نسخة طبق الأصل وأُودِعت في قلم المحكمة، ليُتاح فحصها للقاضي والأطراف.
ق. 1226
بوسع القاضي أن يأمر بتـقديم وثـيقة مشـتركة بين كلا الطرفين في المحاكمة.
ق. 1227
البند 1 - لا يلتزم أحد بتقديم وثائق، ولو مشتركة لا يمكن تداولها بدون خطر الضرر الوارد ذكره في القانون 1229 البند 2 الرقم 2، أو بدون خطر إفشاء سرّ يجب حفظه.
البند 2 - إذا أمكن نسخ ولو جزء من الوثيقة وتقديمه بدون العقبات المشار إليها، فبوسع القاضي أن يأمر بإبرازه.
3 ً - الشهود والشهادات
ق. 1228
يُقبل الإثبات بالشهود في أيّ نوع من أنواع القضايا تحت إشراف القاضي.
ق. 1229
البند 1 - على الشهود الذين يستجوبهم القاضي على وجه شرعي أن يقرّوا بالحق.
البند 2 - مع سريان القانون 1231، يُعفى من واجب الإجابة:
(1) الإكليروس في ما يتعلّق بما أُطلِعوا عليه عن طريق خدمتهم المقدّسة؛ وأصحاب السلطة المدنيّة والأطبّاء والقابلات والمحامون والكتّاب الشرعيّون وغيرهم، ممّن عليهم حفظ السرّ، حتّى بالنسبة إلى ما يُبدونه من مشورة في أمور واقعة تحت السرّ؛
(2) من يخشى ان يلحقه بسبب شهادته، هو أو زوجته أو اقرباؤه بالدم أو بالمصاهرة، عار أو مضايقات خطيرة، أو أيّ مكروه جسيم آخر.
أ ) من في استطاعته أن يشهد
ق. 1230
في اسـتطاعة الجميع أن يشهدوا، ما لم يردّهم الشرع صراحة ردّا كاملا أو جزئيا.
ق. 1231
البند 1 - لا يُقبل لتأدية الشهادة القاصرون دون الرابعة عشرة وضِعاف العقل؛ لكن يمكن الاستماع إليهم بقرار من القاضي، يعلن به ملاءمة ذلك.
البند 2 - غير أهل لتأدية الشهادة:
(1) من هم طرف في القضيّة أو الماثلون في المحاكمة باسمهم، والقاضي ومساعدوه والمحامي وغيرهم، ممّن يساعدون أو ساعدوا الأطراف في نفس القضيّة؛
(2) الكهنة في ما يتعلّق بكلّ ما علموه عن طريق سرّ الاعتراف، حتى ولو طلب منهم التائب إعلانه؛ بل ولا يمكن قبول ما سمعه أيّ شخص وبأّية طريقة ما بمناسبة سرّ الاعتراف، حتّى ولا كدليل على الحقيقة.
ب ) قبول الشهود أو رفضهم
ق. 1232
بوسع الطرف الذي قَدّم شاهدا أن يتنازل عن استجوابه؛ لكن بوسع الخصم رغم ذلك أن يطلب استجواب هذا الشاهد.
ق. 1233
البند 1 - إذا طـُلب الإثبات بواسطة الشهود، وجب ذكر أسمائهم وموطنهم للمحكمة.
البند 2 - تُعرض في غضون الأجل الذي يحدّده القاضي نقاط المواضيع التي يُطلب استجواب الشهود فيها؛ وإلاّ فيُعتبر الطلب مُـهمَلا.
ق. 1234
للقاضي أن يَحِدّ من عدد الشهود المفرط.
ق. 1235
تُبلّغ إلى الأطراف اسماء الشهود قبل استجوابهم؛ أمّا إذا رأى القاضي بحكمته أن ذلك لا يمكن أن يتمّ بدون مشقّة جسيمة، فعلى الأقلّ قبل إعلان الشهادات.
ق. 1236
مع سريان القانون 1231، بوسع الطرف أن يطلب رفض شاهد قبل استجوابه، إذا تبيّن سبب صوابي.
ق. 1237
يتمّ استدعاء الشاهد بقرار من القاضي يبلّغ إلى الشاهد على وجه شرعي.
ق. 1238
على الشاهد الذي استدعاه القاضي وفقا للشرع، أن يحضر أو يُعلم القاضي بسبب غيابه.
جـ ) استجواب الشهود
ق. 1239
البند 1 - يُستجوب الشهود في مقـرّ المحكمة، ما لم يرَ القاضي غير ذلك.
البند 2 - الأساقفة يُستمع إليهم في المكان الذي يختارونه، وكذلك الذين يتمتّعون بامتياز مماثل وفقا لشرع بلادهم.
البند 3 - يقرّر القاضي مكان الاسـتماع الى الذين يسـتـحيل أو يصعب حضورهم الى مقرّ المحكمة، بسبب المسافة أو المرض أو أيّ عائق آخر، مع سريان القانونين 1071 و1128.
ق. 1240
لا يسع الأطراف ان يحضروا استجواب الشهود، ما لم يرَ القاضي أن يقبل [حضورهم]، لا سيّما إذا تعلّق الأمر بمصلحة خاصّة؛ لكن بوسع وكلائهم أو محاميهم ان يحضروا، ما لم ير القاضي وجوب الإجراء سِرّا، بسبب ظروف الوقائع والأشخاص.
ق. 1241
البند 1 - يُستجوب الشهود على حدة كلّ بمفرده.
البند 2 - إذا اختلف الشهود فيما بينهم أو مع طرف في أمر هامّ، بوسع القاضي أن يواجه المتعارضين بعضهم ببعض، مع تفادي العداوات والعثرة قدر المستطاع.
ق. 1242
استجواب الشاهد يقوم به إمّا القاضي أو مفوَّضُه، وإمّا المحقّق، ويجب أن يحضره الكاتب الشرعي؛ لذلك إذا كان للأطراف أو للمحامي عن العدل أو للمحامي عن الوثاق أو للمحامين الحاضرين الاستجواب، أسئلة أخرى توجّه إلى الشاهد، فليطرحوها لا على الشاهد بل على القاضي أو من يقوم مقامه، ليحيلها هو إليه، ما لم يَستدرك الشرع الخاص غير ذلك.
ق. 1243
البند 1 - على القاضي أن ينبّه الشاهد إلى واجبه الجسيم في أن يقول كلّ الحقّ ولا شيء غير الحقّ.
البند 2 - يُحيل القاضي الشاهد إلى حلف اليمين، وفقا للقانون 1213؛ وإذا رفض الشاهد أداءها فيستمع إليه بدون يمين.
ق. 1244
يحقّق القاضي أوّلا هُويّة الشاهد؛ ثمّ يسأله ماذا يربطه بالأطراف، ولدى توجيهه للشاهد الأسئلة الخاصّة بالقضيّة يستفسر منه أيضا عن مصدر معلوماته وفي أيّ وقت بالتحديد اطّلع على ما يُدلي به.
ق. 1245
تكون الأسئلة موجزة، متناسبة وفهم المستجوَب، لا تنطوي على عدّة نقاط معا، وغير مضلِّلة وغير مخادعة، ولا توحي بالإجابة، وبعيدة عن أيّة إهانة، ومتعلّقة بالقضيّة المطروحة.
ق. 1246
البند 1 - لا تبلَّغْ الأسئلة إلى الشهود مسبقا.
البند 2 - لكن إذا كانت الأمور المطلوب الشهادة فيها بعيدة عن الذاكرة، بحيث لا يمكن إثباتها بالتأكيد ما لم تخطر أوّلا على البال، فبوسع القاضي أن يُلفت نظر الشاهد مسبقا إلى بعض الأمور، إذا رأى ان ذلك ممكن بلا حرَج.
ق. 1247
يؤدّي الشهود شهادتهم شفويّا ولا يقرأوا شيئا مكتوبا، ما لم يتعلّق الأمر بأرقام وحسابات؛ ففي هذه الحالة يمكنهم أن يستعينوا بالمذكَّرات التي أحضروها معهم.
ق. 1248
البند 1 - على الكاتب الشرعي أن يدوّن الإجابة فورا، ويجب أن يورد كلمات الشهادة نفسها، على الأقلّ في ما يتعلّق بموضوع المحاكمة بطريقة مباشرة.
البند 2 - يمكن أيضا قبول استخدام الآلات التقنيّة التي تسجّل الصوت، بشرط أن تُدوّن الإجابة فيما بعد ويوقّعها إذا أمكن من أدلى بها.
ق. 1249
يذكر الكاتب الشرعي في الأعمال، أداء اليمين أو الإعفاء منها أو رفضها، وحضور الأطراف وغيرهم، والأسئلة المضافة بحكم المنصب، وعلى وجه العموم كلّ الأمور الجديرة بالذكر التي ربّما حدثت في أثناء استجواب الشهود.
ق. 1250
البند 1 - في نهاية الاستجواب يجب ان يُتلى على الشاهد ما دوّنه الكاتب الشرعي من إجاباته، أو أن يُتاح له الاستماع إلى ما سُجّل منها بالآلات التقنية، مع إعطاء الشاهد حقّ الإضافة والحذف والتصحيح والتغيير.
البند 2 - وأخيرا يجب على الشاهد والقاضي والكاتب الشرعي أن يوقـِّعوا على المحضر.
ق. 1251
الشهود، وان تمّ استجوابهم، يمكن - بناء على طلب طرف أو بحكم المنصب وقبل إعلان الشهادات - ان يُستدعَوا من جديد للاستجواب، إذا رأى القاضي ذلك ضروريا أو مفيدا، لكن مع تفادي ايّ خطر في التواطؤ أو الرشوة.
ق. 1252
يجب ان تُدفع للشهود النفقات التي تحمّلوها والمكسب الذي فاتهم بسبب الإدلاء بشهادتهم، وفقا لما يقدّره القاضي بإنصاف.
د ) الشهادات وقوّة إثباتها
ق. 1253
على القاضي عند تقييم الشهادات، وبعد طلب كتاب شهادة عن [الشهود] إذا اقتضى الأمر، أن يضع في اعتباره:
(1) ما هي حالة الشخص ومدى نزاهته؛
(2) إن كان يشهد عن معرفة شخصيّة، لا سيّما بالعيان أو بالسماع، أم بناء على رأيه أو على الرأي العام أو عمّا سمعه من الآخرين؛
(3) إن كان الشاهد ثابتا ومنسجما في أقواله كلّ الانسجام، أم متقلّبا أو مرتابا أو متردّدا؛
(4) إن كان هناك شهود يوافقونه في الشهادة، أو عناصر إثبات أخرى تؤيّده أم لا.
ق. 1254
شهادة شاهد واحد لا يمكن أن تؤدّي إلى إثبات تامّ، ما لم يتعلّق الأمر بشاهد ذي صفة رسميّة، يُدلي بشهادته عن أمور أنجزها بحكم منصبه، أو إذا أوحت ظروف الأمور أو الأشخاص غير ذلك.
4 ً – الخبراء
ق. 1255
يجب الاستعانة بالخبراء، كلّما لزمت - وفقا لأحكام الشرع أو القاضي - خبرتهم ورأيهم المستنِد الى قواعد الفنّ أو العلم، لتحقيق واقعة ما أو لمعرفة الطبيعة الحقيقيّة لأمر ما.
ق. 1256
للقاضي ان يعيّن الخبراء، بعد الاستماع إلى الأطراف أو بناء على إقتراحهم، أو - إذا اقتضى الأمر - أن يأخذ بالتقارير التي سبق واعدّها خبراء آخرون.
ق. 1257
الخبراء أيضا، مثلهم مثل الشهود ولنفس الأسباب، يمكن استبعادهم أو ردّهم.
ق. 1258
البند 1 - على القاضي، بعد أن يأخذ ما قد يستنتجه الأطراف بعين الاعتبار، أن يحدّد بقرار منه كلاّ من النقاط التي يجب أن يتناولها عمل الخبير.
البند 2 - يجب أن تسلّـم إلى الخبير أعمال القضيّة و المستندات الأخرى والوسائل التي قد يحتاج إليها لتنفيذ مهمّته.
البند 3 - القاضي، بعد الاستماع إلى الخبير نفسه، يُحدّد المدّة التي يجب فيها إجراء الخبرة وتقديم التقرير.
ق. 1259
البند 1 - يضع كل من الخبراء تقريره مستقلاّ عن الآخرين، ما لم يأمرالقاضي بإعداد تقرير واحد يوقِّعه كلّ منهم بمفرده؛ وفي هذه الحال، يُسجّل بعناية الخلاف في الآراء إن وُجد.
البند 2 - على الخبراء أن يذكروا بوضوح ما هي المستندات أو الطرق الأخرى المناسبة، التي بها وقفوا على هويّة الأشخاص أو الاشياء أو الأماكن، وما هي الطريقة والخطّة التي اتّبعوها في إنجاز المهمّة المطلوبة منهم، وما هي الحُجَج التي تستند إلىها دون سواها استنتاجاتهم.
البند 3 - بوسع القاضي أن يدعو الخبير ليقدّم الإيضاحات التي تبدو في وقت لاحق ضروريّة.
ق. 1260
البند 1 - يقدّر القاضي بدقّة لا استنتاجات الخبراء فحسب - ولو متّفقة - بل سائر ظروف القضيّة أيضا.
البند 2 - عليه - لدى عرض حيثيّّات الحكم - أن يذكر الحُجَج التي أدّت به إلى قبول أو ردّ استنتاجات الخبراء.
ق. 1261
تُدفع للخبراء النفقات والأتعاب التي يحدّدها القاضي بعدالة وإنصاف، مع العمل بالشرع الخاصّ.
ق. 1262
البند 1 - بوسع الأطراف أن يختاروا، باعتماد القاضي، خبراء خاصّين.
البند 2 - للخبراء الخاصّين أن يطّلعوا، بموافقة القاضي وعند الحاجة، على أعمال القضيّة، وأن يحضروا إجراء الخبرة، كما لهم دائما أن يقدّموا تقريرهم.
5 ً - انتقال [المحكمة] والمعاينة القضائية
ق. 1263
إذا رأى القاضي من المناسب للفصل في القضيّة الانتقال الى مكان ما أو تحقيق شيء ما، يحدّد ذلك بقرار يبيّن فيه باختصار، بعد الاستماع إلى الأطراف، ما يجب عمله في الانتقال أو المعاينة القضائية.
ق. 1264
يُحرّر مستند بما تمّ من انتقال أو معاينة قضائية.
6 ً - القرائن
ق. 1265
للقاضي أن يخمّن القرائن التي لا يقرّرها الشرع نفسه، بُغيةَ الوصول إلى حكم عادل، بشرط أن يتمّ ذلك انطلاقا من واقعة أكيدة ومحدّدة، مرتبطة بموضوع النزاع.
ق. 1266
مَن في صالحه قرائن من الشرع نفسه، يُعفى مِن عبء البيّنة، فيقع على الطرف المخاصم.
المادّة السادسة
القضايا العارضة
ق. 1267
تطرأ قضيّة عارضة كلّما قُدِّمت بعد بدء التداعي في الخصومة، مسألة، وإن لم تتضمّنها عريضة افتتاح الخصومة صراحة، إلاّ إنّها متعلّقة بالقضيّة بحيث يجب حلّها غالبا قبل المسألة الرئيسيّة.
ق. 1268
تُـقدَّم القضيّة العارضة كتابةً أو شفويّا، مع بيان الصِلة القائمة بينها وبين القضيّة الرئيسيّة، أمام القاضي المختصّ بالفصل في القضيّة الرئيسيّة.
ق. 1269
البند 1 - القاضي، بعد تلقّـيه الطـلب والاسـتماع إلى الأطراف، عليه أن يفصل على وجه السرعة هل تبدو المسألة المقدَّمَة ذات أساس وصِلة بالقضيّة الرئيسية، أم ينبغي ردّها منذ البداية، وهل - إذا قبلها - لها من الاهمّية ما يوجب حلّها بحكم تمهيدي أو بقرار.
البند 2 - واذا رأى أنّ المسألة العارضة لا داعي لحلّها قبل الحكم النهائي، فيقرّر أن تؤخذ بعين الاعتبار عند الفصل في القضيّة الرئيسية.
ق. 1270
البند 1 - إذا وجب حل المسألة العارضة بحكم، يُعمل بقوانين المحاكمة الحقوقيّة المختصرة، ما لم ير القاضي غير ذلك، نظرا لأهمّية الأمر.
البند 2 - أمّا إذا وجب حلّها بقرار، فبوسع المحكمة أن تحيل الأمر إلى المحقّق أو إلى الرئيس.
ق. 1271
قبل الانتهاء من القضيّة الرئيسيّة بوسع القاضي أو المحكمة، لسبب صوابي، أن يعدلا عن القرار أو الحكم التمهيدي أو يُعدِّلاه، سواء بناءً على طلب طرف أو بحكم المنصب، بعد الاستماع الى الأطراف.
1 ً - عدم مثول الأطراف
ق. 1272
البند 1 - إذا لم يمثل المدّعَى عليه الذي تم استدعاؤه ولم يُبد عذرا مناسبا لغيابه، أو لم يُجب وفقا للقانون 1190 البند 1، يعلن القاضي غيابه عن المحاكمة بقرار، ويأمر بالسير في القضيّة حتّى الحكم النهائي وتنفيذه، مع العمل بما يجب عمله.
البند 2 - قبل إصدار مثل هذا القرار، يجب ان يتّضح ولو باستدعاء جديد، إذا اقتضى الأمر، أنّ الاستدعاء الذي تمّ على وجه شرعي قد وصل الى المدَّعَى عليه في الوقت المتاح.
ق. 1273
البند 1 - إذا مثل المدَّعَى عليه للمحاكمة في وقت لاحق، أو أدلى بإجابته قبل الفصل في القضيّة، فبوسعه أن يقدّم مذكّرات وبيّنات مع سريان القانون 1283؛ وليتحرّز القاضي ألاّ تمتدّ المحاكمة قصدا إلى مُهَـل طويلة وغير ضرورية.
البند 2 - المدعَى عليه، حتى إن لم يمثل أو لم يُدلِ بإجابته قبل الفصل في القضيّة، فبوسعه أن يلجأ إلى الطعن في الحكم؛ أمّا إذا أثبت أنّه أُعيق بعائق مشروع لم يستطع أن يبيّنه من قبل بدون ذنب منه، فله أن يلجأ إلى شكوى بطلان.
ق. 1274
إذا لم يمثل المدعِي في اليوم والساعة المحدّدين للمجاوبة عن الادعاء ولم يقدّم عذرا مناسبا:
(1) يستدعيه القاضي مرّة أخرى؛
(2) إذا لم يمتثل المدّعِي للاستدعاء الجديد، يُفترض أنّه تخلّى عن التداعي بالخصومة؛
(3) أمّا إن أراد فيما بعد أن يتدخّل في المحاكمة فيُعمل بالقانون 1273.
ق. 1275
البند 1 - الطرف الغائب عن المحاكمة ولم يُـثبت عائقا صوابيا، يجب عليه دفع النفقات القضائية الناتجة عن غيابه، كما عليه، إذا اقتضى الأمر، أن يقدّم التعويض للطرف الآخر.
البند 2 - إذا غاب المدعِي والمدعَى عليه عن المحاكمة، فكلّ منهما مسؤول عن نفسه في دفع المصاريف القضائيّة كاملة.
2 ً - تدخّل الغير في القضيّة
ق. 1276
البند 1 - من يعنيه الأمر يمكن قبول تدخّـله فى القضيّة في أيّة درجة من درجات المحاكمة، سواء كطرف يدافع عن حقّه، أو إلى جانب طرف ما لمساعدته.
البند 2 - و لكن لقبوله، يجب قبل ختام تحقيق القضيّة، أن يقدّم للقاضي عريضة يُثبت فيها باختصار حقّه في التدخّل.
البند 3 - من يتدخّل في القضيّة، يُقبل في المحاكمة في الوضع الراهن للقضيّة، ويُحدّد له أجَل قصير وقاطع لتقديم بيّناته، إن كانت القضيّة قد وصلت الى مرحلة الإثبات.
ق. 1277
الغير الذي يبدو أن تدخّله ضروري، على القاضي أن يدعوه إلى المحاكمة بعد الاستماع إلى الأطراف.
3 ً - المحاولات والخصومة قائمة
ق. 1278
المحاولة هي عمل، والخصومة قائمة، يستحدثه طرف ضدّ الطرف الآخر أو القاضي ضدّ أحدهما أو كليهما، مع الإضرار بالطرف وعدم موافقته، سواء في ما يتعلّق بموضوع المحاكمة أو بالحقوق القضائيّة، ما لم يقبل الشرع نفسه هذا الاستحداث.
ق. 1279
المحاولة باطلة بحكم القانون نفسه، لذلك يجب على القاضي أن يقرّر نقضها؛ مع ذلك تصحّح المحاولة بحكم الشرع، إذا لم تـُقدّم للقاضي مسألة بشأنها في غضون شهر، يُحسب منذ يوم العلم بالمحاولة.
ق. 1280
مسائل المحاولات يجب على قاضي القضيّة الرئيسيّة أن يفصل فيها على وجه السرعة، إذا أجرى المحاولة أحد الاطراف؛ أمّا إذا أجرى المحاولة القاضي نفسه، فمحكمة الاستئناف.
المادّة السابعة
إعلان الأعمال وختام تحقيق القضيّة والمناقشات
ق. 1281
البند 1 - بعد الحصول على البيّنات يجب على القاضي، تحت طائلة البطلان، أن يسمح بقرار منه للاطراف ومحاميهم، أن يطّلعوا في قلم المحكمة على الأعمال التي لا علم لهم بها؛ لا بل يمكن إعطاء المحامين نسخة من الأعمال بناء على طلبهم؛ أمّا في القضايا المتعلّقة بالخير العام، فبوسع القاضي أن يقرّر - تجنّبا لأخطار جسيمة للغاية - عدم إبداء عمل ما لأيّ أحد، لكن مع التحرّز دائما أن يبقى حقّ الدفاع كاملا.
البند 2 - تكميلا للبيّنات، بوسع الأطراف ان يقدّموا للقاضي [بيّنات] اخرى؛ وإذا رأى القاضي لزوم ذلك، فبعد الحصول عليها يُفسح المجال من جديد للقرار المنصوص عنه في البند الأوّل.
ق. 1282
البند 1 - بعد الفراغ من كل ما يتعلّق بتـقديم البـيّنات، يُصار إلى ختام تحقيق القضيّة.
البند 2 - يحصل هذا الختام كلّما أعلن الأطراف أنه لم يعد لديهم شيء آخر يضيفونه، أو انقضى الأجل المتاح الذي حدّده القاضي لتقديم البيّنات، أو إذا أعلن القاضي أنّه يعتبر القضيّة حُقّقت بما يكفي.
البند 3 - يتّخذ القاضي قرارا بحصول ختام تحقيق القضيّة، كيفما حصل.
ق. 1283
البند 1 - بعد ختام تحقيق القضيّة ما زال بوسع القاضي أن يدعو نفس الشهود أو شهودا آخرين، أو أن يهيّء بيّنات أخرى لم تكن مطلوبة من قبل، [في الحالات التالية] لا غير:
(1) في القضايا المقتصرة على مصلحة الأطراف الخاصّة، إذا رضي جميع الأطراف؛
(2) في سائر القضايا بعد الاستماع إلى الأطراف بشرط أن يكون هناك سبب هام وأن يُستبعد أيّ خطر غش أو إغـراء؛
(3) في جميع القضايا، كلّما رُجّح أن يكون الحكم ظالما للأسباب المذكورة في القانون 1326 البند 2 الارقام 1-3، إن لم تُـقبل بيّنة جديدة.
البند 2 - لكن بوسع القاضي أن يأمر أو يقبل تقديم مستند، ربّما لم يستطع صاحب الشأن تقديمه من قبل بدون ذنب منه.
البند 3 - تُعلن البيّنات الجديدة مع العمل بالقانون 1281 - البند 1.
ق. 1284
بعد ختام تحقيق القضيّة، يحدّد القاضي مهلة مناسبة من الوقت لتقديم الدفاع أو الملاحظات.
ق. 1285
البند 1 - يُقدّم الدفاع والملاحظات كتابة ًما لم ير القاضي، برضى الأطراف، أنّه تكفي مرافعة شفويّة أمام المحكمة.
البند 2 - عند طبع الدفاع والمستندات الهامّة معا، يلزم ترخيص مُسبَق من القاضي، مع واجب حفظ السر إذا اقتضى الأمر.
البند 3 - في ما يتعلّق بحجم الدفاع وعدد النسخ وما أشبه ذلك من أمور أخرى يُعمل بلائحة المحكمة الداخليّة.
ق. 1286
البند 1 - بعد تبادل المدافعات والملاحظات، يجـوز لكلا الطرفين تقديم الردود في غـضون مدّة قصيرة يحدّدها القاضي.
البند 2 - الأطراف لهم هذا الحق مرّة واحدة لا غير، ما لم ير القاضي لسبب هامّ منحهم إيّاه مرّة أخرى؛ لكن في هذه الحال ما يُمنح لطرف يُعتبر مُتاحا للآخر أيضا.
البند 3 - للمحامي عن العدل والمحامي عن الوثاق الحقّ في الإجابة مرّة أخرى على ردود الأطراف.
ق. 1287
البند 1 - تُرفض رفضا باتّا معلومات الأطراف أو المحامين أو غيرهم أيضا، المقدّمة للقاضي من غير أن تُضمّ لأعمال القضيّة.
البند 2 - إذا تمّت مناقشة القضيّة كتابةً، بوسع القاضي أن يقرّر مرافعة شفويّة موجزة أمام المحكمة لإيضاح بعض المسائل.
ق. 1288
يحضر الكاتب الشرعي المرافعة الشفويّة الوارد ذكرها في القانون 1285 البند 1 والقانون 1287 البند 2 ليستطيع، إذا أمره القاضي أو إذا طلب الطرف ورضِي القاضي، أن يدوّن فورا محضرا بما تمّ من مناقشات ونتائج.
ق. 1289
إذا أهمل الأطراف إعداد دفاعهم خلال الوقت المتاح المحدّد، أو إذا سلّموا أمرهم لعلم القاضي وضميره، فبوسع القاضي، إذا بدا له الأمر بناء على الأعمال والبيّنات كامل الوضوح، أن ينطق بالحكم فورا، لكن بعد طلب ملاحظات المحامي عن العدل والمحامي عن الوثاق إذا حضرا المحاكمة.
المادّة الثامنة
نـُطق القاضي
ق. 1290
بعد معالجة القضيّة عن طريق القضاء، إن كانت رئيسيّة يفصل فيها القاضي بحكم نهائي؛ وإن كانت عارضة فبحكم تمهيدي، مع سريان القانون 1269 - البند 1.
ق. 1291
البند 1 - للنطق بأيّ حكم، يجب أن يكون لدى القاضي يقين أدبي في شأن الأمر الذي يجب الفصل فيه بحكم.
البند 2 - يجب أن يستمدّ القاضي هذا اليقين من الأعمال والبيّنات.
البند 3 - يجب على القاضي أن يقدّر البيّنات حسب ضميره، مع سريان أحكام القانون في ما يتعلّق بقيمة بعض البيّنات.
البند 4 - القاضي الذي لم يستطع التوصّل الى هذا اليقين، عليه أن ينطق بعدم اتضاح حقّ المدّعِي ويصرف المدعَى عليه مبرّءًا، ما لم يتعلّق الأمر بقضيّة تتمتـّع بحماية الشرع، ففي هذه الحال يجب أن ينطق في صالحها.
ق. 1292
البند 1 - في المحكمة الجماعيّة، يحدّد رئيس الهيئة اليوم والساعة اللذين يجتمع فيهما القضاة للتشاور، وما لم يقتض سبب خاصّ غير ذلك، ينعقد الاجتماع في مقرّ المحكمة نفسه، ولا يمكن أن يحضره أحد إلاّ قضاة الهيئة.
البند 2 - في اليوم المحدّد للاجتماع، يأتي كلّ من القضاة باستنتاجاته في خصوص أساس القضيّة كتابة ً لكن بدون ذكر اسمه، والأسباب - من حيث القانون ومن حيث الواقع - التي أدّت به إلى استنتاجاته؛ وتُضَمّ هذه الاستنتاجات إلى أعمال القضيّة مع تأشيرة برسميّتها، موقّعة من قِبَل جميع القضاة، وتُحفظ سرّا، مع سريان البند 4.
البند 3 - بعد أن يتلو كلّ من القضاة استنتاجاته بالترتيب حسب التقدّم، على أن تكون البداية دائما لمقرّر القضيّة، تجري مداولة بقيادة رئيس المحكمة، لا سيّما لتحديد ما يجب تقريره في منطوق الحكم.
البند 4 - في أثناء المناقشة، يجوز لكلّ منهم أن يتراجع عن استنتاجه السابق؛ لكن بوسع القاضي الذي لم يشأ أن يوافق على قرار الآخرين أن يطالب - إذا تمّ الاستئناف - بإرسال استنتاجات جميع القضاة، بدون ذكر اسمائهم، إلى المحكمة الأعلى.
البند 5 - اّمّا إذا لم يشأ القضاة أو لم يستطيعوا أن يتوصّلوا إلى حكم في المناقشة الأولى، يمكن تأجيل البتّ الى اجتماع آخر، لكن لا لأكثر من أسبوع، ما لم يجب استكمال تحقيق القضيّة، وفقا لأحكام القانون 1283.
ق. 1293
البند 1 - إذا كان القاضي فردا يحرِّر الحكم بنفسه.
البند 2 - في المحكمة الجماعيّة، يجب تحرير الحكم مع استنباط الدوافع ممّا أدلى به كلّ من القضاة في أثناء المناقشة، ما لم تكن اغلبيّتهم قد حدّدت الدوافع ذات الافضليّة؛ ثم يُعرض الحكم على القضاة ليوافقوا عليه كلٌّ بمفرده.
البند 3 - يُحرّر الحكم في مدّة لا تتجاوز الشهر، يُحسب منذ يوم الفصل في القضيّة، ما لم يحدّد القضاة في المحكمة الجماعية لسبب هامّ مدّة أطول.
ق. 1294
على الحكم أن:
(1) يفصل في النزاع المطروح أمام المحكمة مقدِّما الجواب المناسب لكل مقطع من مقاطعه؛
(2) يحدّد ما هي التزامات الأطراف الناتجة عن المحاكمة وكيف يجب الوفاء بها؛
(3) يشرح الحيثيّات أي الدوافع - من حيث القانون ومن حيث الواقع - التي يستند إليها منطوق الحكم؛
(4) يقرِّر النفقات القضائيّة.
ق. 1295
البند 1 - بعد ذكر اسم الله، يجب أن يُوضـَّح في الحكم على التوالي من هو القاضي أو المحكمة، ومن هو المدعِي، والمدعَى عليه، والوكيل، مع تعيين الأسماء والموطن بدقّة، والمحامي عن العدل، والمحامي عن الوثاق، إذا اشتركا في المحاكمة.
البند 2 - ثم يجب أن تـُذكر بعد ذلك باختصار، طبيعة الواقعة ومذكّرات الأطراف ومقاطع النزاع.
البند 3 - يتلو ذلك منطوق الحكم، تتقدّمه الأسباب التي يستند إليها.
البند 4 - و يُـختم بذكر مكانه وزمانه، وبتوقيع القاضي - وإذا تعلّق الأمر بمحكمة جماعيّة [فبتوقيع] جميع القضاة - والكاتب الشرعي.
ق. 1296
تسري القواعد المقرّرة للحكم النهائي على الحكم التمهيدي أيضا، مع التسويات اللازمة.
ق. 1297
يُبلّغ الحكم في أقرب وقت، مع توضيح الآجال التي يمكن فيها استئناف الحكم، وليس للحكم أيّ مفعول قبل التبليغ، حتّى إن بُلِّغ الخصوم بمنطوق الحكم بإذن القاضي.
ق. 1298
يمكن تبليغ الحكم إمّا بتسليم نسخة منه للأطراف أو وكلائهم، وإمّا بإرسالها إليهم وفقا للقانون 1192.
ق. 1299
البند 1 - إذا تسربّ إلى نصّ الحكم خطأ في الأرقام، أو وقع خطأ مادّي في نَسخ منطوق الحكم، أو في عَرض الوقائع أو مطالب الخصوم، أو إذا أُهمِل ما يُلزِمه القانون 1295، البند 4، يجب على نفس المحكمة التي صدر عنها الحكم أن تصحّحه أو تكمّله، سواء بناء على طلب أحد الأطراف أو بحكم المنصب، لكن دائما بعد الاستماع إلى الأطراف وبقرار يُذيّل به الحكم.
البند 2 - إذا عارض أحد الأطراف، يُـفصل في هذه المسألة العارضة بقرار.
ق. 1300
سائر ما ينطق به القاضي، ما عدا الحكم، هو من نوع القرارات التي لا قوّة لها، ما لم تكن مجرّد إجراءات تنظيمية، إلاّ اذا عبّرت عن الدوافع ولو باختصار، أو أحالت إلى دوافع مذكورة في عمل آخر.
ق. 1301
للحكم التمهيدي أو للقرار قوّة الحكم النهائي، إذا أعاقا المحاكمة أو أنهيا المحاكمة نفسها أو درجة منها، ولو في ما يتعلّق بأحد أطراف القضيّة.
المادة التاسعة
الطعن في الحكم
1 ً - شكوى بطلان الحكم
ق. 1302
إذا تعلّق الأمر بقضيّة من شأن الأفراد لا غير، فانّ بطلان الأعمال القضائية المقرر في الشرع، إذا علم به الطرف الذي رفع شكوى البطلان ومع ذلك لم يندّد به أمام القاضي قبل الحكم، يُصحِّحه الحكم نفسه، مع سريان القانونَين 1303 و 1304.
ق. 1303
البند 1 - يكـون الحكـم مشـوبا بعـيب بطلان غيرِ قابل للتصحيح:
(1) إذا صدر عن قاض غير مختصّ على وجه الإطلاق؛
(2) إذا صدر عمّن ليس له سلطان القضاء في المحكمة التي فصلت في القضيّة؛
(3) إذا صدر عن قاض تأثّر بإكراه أو بخوف شديد؛
(4) إذا تمّت المحاكمة بدون الطلب القضائي المنصوص عليه في القانون 1104 - البند 2، أو لم تـُقـَم ضدّ أيّ مدّعَى عليه؛
(5) إذا صدر بين أطراف، ليس ولو لواحد منهم الأهليّة للتقاضي؛
(6) إذا تقاضى أحد باسم آخر بدون توكيل مشروع؛
(7) إذا رُفِض حقّ الدفاع لأحد الطرفين؛
(8) إذا لم يُفصَل في النزاع ولو جزئيّا.
البند 2 - في هذه الأحوال يمكن رفع شكوى البطلان بشكل دفع في أيّ وقت، أمّا بشكل دعوى أمام القاضي الذي أدلى بالحكم، ففي غضون عشر سنوات تُحسب منذ تبليغ الحكم.
ق. 1304
البند 1 - يكون الحكم مشوبا بمجرّد عيب بطلان قابل للتصحيح :
(1) إذا صدر عن عدد غير مشروع من القضاة، مخالف لأحكام القانون 1084؛
(2) إذا لم يتضمّن دوافع البتّ أي أسبابَه؛
(3) إذا خلا من التوقيعات المقرّرة في الشرع؛
(4) إذا لم يُشَر فيه إلى مكان وسنة وشهر ويوم صدوره؛
(5) إذا استند إلى عمل قضائي باطل لم يُصحّح بطلانه وفقا لأحكام القانون 1302؛
(6) إذا صدر ضدّ طرف غائب على وجه شرعي وفقا للقانون 1273 البند 2؛
البند 2 - في هذه الأحوال يمكن رفع شكوى البطلان في غضون ثلاثة شهور تُحسَب منذ تبليغ الحكم.
ق. 1305
شكوى البطلان يَنظر فيها القاضي الذي أدلى بالحكم؛ امّا إذا خشي الطرف أن يكون هذا القاضي متحيّزا ولذلك يعتبره مشبوها، فله أن يطالب باستبداله بقاضٍ آخر وفقا للقانون 1108.
ق. 1306
يمكن رفع شكوى البطلان مع الاستئناف، في غضون الأجل المحدّد للاستئناف.
ق. 1307
البند 1 - يستطيع أن يرفع شكوى البطلان لا الأطراف الذين يعتبرون أنفسهم متضرّرين فقط، بل المحامي عن العدل أو المحامي عن الوثاق أيضا، كلّما كان لهما الحقّ في التدخّل.
البند 2 - بوسع القاضي نفسه بحكم المنصب، أن يرجع عمّا أدلى به من حكم باطل أو أن يعدّله، في غضون الآجال المقرّرة للعمل في القانون 1303 البند 2 والقانون 1304 البند 2، ما لم يقدَّم في غضون ذلك الاستئناف مع شكوى البطلان.
ق. 1308
يمكن معالجة قضايا شكوى البطلان، وفقا لقوانين المحاكمة الحقوقيّة المختصرة.
2 ً - الاستئناف
ق. 1309
من حقّ الطرف الذي يعتبر نفسه متضرّرا من حكم ما، وكذلك للمحامي عن العدل وللمحامي عن الوثاق، في القضايا التي تقتضي حضورهما، استئناف الحكم أمام قاض أعلى، مع عدم الإخلال بالقانون 1310.
ق. 1310
لا محلّ لاستئناف:
(1) حكم الحبر الروماني نفسه أو محكمة التوقيع الرسولي؛
(2) الحكم المشوب بعيب البطلان، ما لم يُضمّ [الاستئناف] إلى شكوى البطلان وفقا لأحكام القانون 1306؛
(3) الحكم الذي حاز قوّة الأمر المَقضي؛
(4) قرار القاضي أو الحكم التمهيدي اللذين ليس لهما قوّة الحكم النهائي، ما لم يُضمّ [هذا الاستئناف] إلى استئناف الحكم النهائي؛
(5) حكم أو قرار في قضيّة يَستدرك الشرع الفصل فيها على وجه السرعة.
ق. 1311
البند 1 - يجب ان يُرفع الاستئناف أمام القاضي الذي أدلى بالحكم قبل الأجل القاطع ومدّته خمسة عشر يوما متاحا، تُحسَب منذ تبليغ الحكم.
البند 2 - إذا تمّ شفويا فيدوّنه الكاتب الشرعي أمام المستأنف نفسه.
ق. 1312
لا مجال للاستئناف من المفوَّض الى المفوِّض، بل إلى رئيسه المباشر، ما لم يكن الكرسي الرسولي نفسه هو المفوِّض.
ق. 1313
إذا نشأت مسألة حول حقّ الاستئناف، تفصل في الأمر على وجه السرعة محكمة الاستئناف، وفقا لقوانين المحاكمة الحقوقيّة المختصرة.
ق. 1314
يجب متابعة الاستئناف أمام القاضي الذي وُجِّه إليه، في غضون شهر يُحسب منذ رفعه، ما لم يحدّد القاضي الذي أدلى بالحكم مدّة أطول للطرف لمتابعته.
ق. 1315
البند 1 - لمتابعة الاستئناف يلزم ويكفي أن يلتمس الطرف خدمة قاض أعلى لتعديل الحكم المطعون فيه، مع إرفاق نسخة من هذا الحكم وذكر أسباب الاستئناف.
البند 2 - في أثناء ذلك، على القاضي الذي أدلى بالحكم، أن يُرسل إلى المحكمة الأعلى نسخة من الأعمال، بعد أن يُثبت الكاتب الشرعي أنها طبق الأصل؛ وإذا كانت الأعمال مكتوبة بلغة تجهلها محكمة الاستئناف، تُترجم إلى لغة أخرى تعرفها هذه المحكمة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة ليتّضح أن الترجمة أمينة.
ق. 1316
يُعتبر الاستئناف مهمَلا، إذا انقضت بلا جدوى آجاله سواء أمام القاضي الذي أدلى بالحكم أو أمام القاضي الذي ُوجِّه إليه .
ق. 1317
البند 1 - بوسع المستأنِف أن يتخلّى عن الاستئناف، مع الآثار المذكورة في القانون 1206.
البند 2 - إذا رَفع الاستئناف المحامي عن الوثاق أو المحامي عن العدل، فبوسع المحامي عن الوثاق أو المحامي عن العدل التابعَين لمحكمة الاستئناف أن يتخلّيا عنه، ما لم يستدرك الشرع العام غير ذلك.
ق. 1318
البند 1 - الاستئناف الذي يرفعُه المدعي يفيد المدعَى عليه أيضا، وبالعكس.
البند 2 - إذا تعدّد المدعَى عليهم أو المدّعون وقُدِّم طعن في الحكم من قِبَل أو ضدّ واحد منهم فقط، يُعتبر الطعن مرفوعا من قِبَل وضدّ الجميع، كلّما كان الأمر المطلوب غير قابل للتجزئة، أو كان الواجب يُلزم الجميع كلا بمفرده.
البند 3 - إذا استأنف طرف إحدى نقاط الحكم، بوسع الخصم الآخر، ولو كان أجل الاستئناف قد انقضى، أن يستأنف على وجه عارض نقاطا أخرى، في غضون أجل قاطع مدّته خمسة عشر يوما تُحسب منذ تبليغه الاستئناف الأصلي.
البند 4 - يُفترض الاستئناف مرفوعا ضد كلّ نقاط الحكم، ما لم يتّضح غير ذلك.
ق. 1319
الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم.
ق. 1320
البند 1 - مع عدم الإخلال بالقانون 1369 - لا يمكن في درجة الاستئناف قبول دافع جديد للتداعي، حتّى ولا على سبيل الضمّ المفيد؛ لذلك المجاوبة عن الادعاء لا يمكن أن تتناول إلاّ تأييد الحكم الأول أو تعديله كلّيا أو جزئيّا.
البند 2 - اما البيّنات الجديدة فلا يمكن قبولها إلاّ وفقا للقانون 1283.
ق. 1321
في درجة الاسـتئناف تُتّخذ نفس الاجراءات المتّبعة في الدرجة الأولى من المحاكمة، مع التسويات اللازمة؛ لكن بعد المجاوبة عن الادعاء يُصار فورا إلى مناقشة القضيّة والحكم، إلاّ إذا وجب استكمال البيّنات.
المادّة العاشرة
الأمر المَقضي وإعادة المحاكمة واعتراض الغير
1 ً - الأمر المَقضي
ق. 1322
مع سريان القانون 1324 - يحصل امرٌ مَقضي:
(1) إذا صدر حكمان متطابقان بين الأطراف أنفسهم وعلى نفس الطلب واستنادا إلى نفس السبب في الطلب؛
(2) إذا لم يُرفع استئناف الحكم في غضون الوقت المتاح؛
(3) إذا سقط التداعي في الخصومة في درجة الاستئناف، أو تمّ التخلّي عنه؛
(4) إذا صدر حكم نهائي غير قابل للاستئناف.
ق. 1323
البند 1 - الأمر المَقضي ثابت بحكم الشرع، بحيث لا يمكن الطعن فيه إلاّ بشكوى البطلان أو بإعادة المحاكمة أو باعتراض الغير.
البند 2 - الأمر المَقضي له قوّة القانون بين الأطراف، و يُـفسـح المجال للدعوى في أمر مقضي والدفع بالأمر المقضي، وبوسع القاضي ان يُعلنه بحكم المنصب أيضا، لمنع رفع نفس القضيّة من جديد.
ق. 1324
لاتصبح قطّ أمرا مَقضيا القضايا المتعلّقة بحالة الأشخاص، بما في ذلك قضايا انفصال الزوجين.
ق. 1325
البند 1 - إذا صدر حكمان متـطابقان في قضيّة متعلّقة بحالة الأشخاص، يمكن في أيّ وقت الالتجاء إلى محكمة الاستئناف، بتقديم بيّنات وأدلّة جديدة وهامّة، في غضون أجَل قاطع مدّته ثلاثون يوما تُحسَب منذ تقديم الطعن؛ أمّا محكمة الاستئناف فعليها، في غضون شهر من إبداء البيّنات والأدلّة الجديدة، أن تحدّد بقرار منها هل يجب إعادة رفع القضيّة أم لا.
البند 2 - اللجوء الى المحكمة الأعلى، للحصول على إعادة تقديم القضيّة، لا يوقف تنفيذ الحكم، ما لم يستدرك الشرع العام غير ذلك، أو تأمر محكمة الاستئناف بالإيقاف، وفقا للقانون 1337 البند 3.
2 ً - إعادة المحاكمة
ق. 1326
البند 1 - تُتاح إعادة المحاكمة ضد حكم حاز قوّة الأمر المَقضي، بشرط أن يتّضح على وجه أكيد أنه ظالم.
البند 2 - الظلم لا يتّضح أمره على وجه أكيد إلاّ:
(1) إذا استند الحكم إلى بيّنات اكتُشف في وقت لاحق أنها مزيّفة بحيث لولاها لفَقد منطوق الحكم سنَده؛
(2) إذا أُكتشِفت في وقت لاحق مستندات تُثبت بما لا شكّ فيه وقائع جديدة تقتضي بتّا مخالفا؛
(3) إذا صدر الحكم بناء على خدعة من طرف ألحَق الضرر بالآخر؛
(4) إذا أُهمِل بشكل واضح أحد أحكام قانون ليس اجرائيا بحتا؛
(5) إذا خالف الحكم بتّا سابقا حاز قوّة الأمر المَقضي.
ق. 1327
البند 1 - تُطلب إعادة المحاكمة، للدوافع الوارد ذكرها في القانون 1326 البند 2 الارقام 1 -3، من القاضي الذي أدلى بالحكم، في غضون ثلاثة أشهر، تُحسَب منذ يوم العلم بهذه الدوافع.
البند 2 - تُطلب إعادة المحاكمة بسبب الدوافع الوارد ذكرها في القانون 1326 البند 2 الرقمين 4 و 5، من محكمة الاستئناف، في غضون ثلاثة أشهر تُحسَب منذ تبليغ الحكم؛ أمّا في الحالة الوارد ذكرها في القانون 1326 البند 2 الرقم 5، فإذا تأخّر العلم بالبتّ السابق، يسري الأجل منذ العلم به.
البند 3 - لا تنقضي الآجال المذكورة أعلاه ما دام المتضرّر قاصرا.
ق. 1328
البند 1 - طلب إعادة المحاكمة يوقف تنفيذ الحكم الذي لم يبدأ تنفيذه بعد.
البند 2 - إن كان هناك شبهة بناء على دلائل محتمَلة، أنّ الطلب قد قـُدّم لتعويق التنفيذ، فبوسع القاضي أن يقرّر إحالة الحكم إلى التنفيذ، لكن مع تحديد كفالة مناسبة لطالب الإعادة، كي لا يتضرّر إذا أعيدت المحاكمة.
ق. 1329
إذا مُنحت إعادة المحاكمة يجب على القاضي أن ينطق في أساس القضيّة.
3 ً - اعتراض الغير
ق. 1330
من يخشى الغبن في حقوقه، نتيجة حكم نهائي صادر بين آخرين وقابل للتنفيذ، فبوسعه أن يطعن في هذا الحكم قبل تنفيذه.
ق. 1331
البند 1 - اعتراض الغير يمكن أن يتمّ إمّا بطلب إعادة النظر في الحكم من قِبَل المحكمة التي أدلت به، أو باللجوء إلى محكمة الاستئناف.
البند 2 - إذا قـُبل الطلب وتداعى المعترض في درجة الاستئناف، فعليه الالتزام بالقوانين المقرّرة للاستئناف؛ أمّا أمام المحكمة التي أدلت بالحكم، فيُعمل بالقواعد الموضوعة للفصل قضائيا في القضايا العارضة.
ق. 1332
البند 1 - على المعترض في كلّ الأحوال أن يثبت أن حقّه قد غـُبن فعلا أو سيُغبن فيه.
البند 2 - يجب أن يكون الغبن ناجما عن الحكم نفسه، بحيث يكون هو نفسه سبب الغبن، أو سيُلحق بالمعترض ضرَرا جسيما إذا أحيل إلى التنفيذ.
ق. 1333
إذا أثبت المعترض حقّه، يجب على المحكمة أن تـعدّل الحكم السابق وفقا لطلب المعترض.
المادة الحادية عشرة
المدافعة المجّانية (المعونة القضائيّة) والنفقات القضائيّة
ق. 1334
الفقراء العاجزون عن تحمّل النفقات القضائيّة كلّيا، لهم الحقّ في مدافعة مجّانية، أمّا [العاجزون] جزئيّا فقط، ففي تخفيض النفقات.
ق. 1335
يجب أن توضع في لائحة المحكمة الداخليّة قواعد بشأن:
(1) النفقات القضائيّة التي يجب على الأطراف دفعها أو المقاصّة بها؛
(2) مكافأة الوكلاء والمحامين والمترجمين وتعويضات الشهود؛
(3) منح المدافعة المجّانية (المعونة القضائية) أو تخفيض النفقات؛
(4) التعويض من الأضرار الواجب على من لم يخسر في المحاكمة فحسب بل خاصم بتعنّت.
(5) إيداع المال أو تقديم الكفالة لدفع النفقات والتعويض من الأضرار.
ق. 1336
لا مجال لاستئناف منفصل في ما يخصّ النطق المتعلّق بالنفقات والمكافآت والتعويض من الأضرار، على أنّ الطرف بوسعه أن يتظلّم في غضون خمسة عشر يوما لدى القاضي نفسه الذي له أن يعدّل الرسوم.
المادّة الثانية عشرة
تنفيذ الحكم
ق. 1337
البند 1 - الحكم الذي حاز قوّة الأمر المَقضي يمكن إحالته إلى التنفيذ، مع عدم الإخلال بالقانون 1328.
البند 2 - بوسع القاضي الذي أدلى بالحكم، وقاضي الاستئناف أيضا إذا رُفِع الاستئناف، أن يأمر بتنفيذ مؤقّت لحكم لم يحز قوّة الأمر المَقضي، بحكم المنصب أو بناء على مطالبة طرف، مع تقديم الكفالات المناسبة إن دعت الحاجة، إذا تعلّق الأمر بالتدابير المتّخذة لضرورّيات المعيشة أو بسبب صوابي آخر ملحّ.
البند 3 - أمّا إذا طُعن في حكم لم يحز بعد قوّة الأمر المَقضي، فبوسع القاضي الذي عليه النظر في الطعن، إذا رجّح أنه قائم على أساس وأنّ الضرَر الناجم عن التنفيذ لا يمكن التعويض منه، إمّا ان يوقف تنفيذ الحكم أو أن يفرض تقديم كفالة.
ق. 1338
لا مجال للتنفيذ قبل الحصول على قرار تنفيذي من القاضي، يؤمر فيه بوجوب إحالة الحكم ذاته إلى التنفيذ؛ وهذا القرار يُدرج في نصّ الحكم نفسه أو يُعلن على حدة، وفقا لطبيعة القضايا المختلفة.
ق. 1339
إذا اقتضى تنفيذ الحكم أن يسبقه إجراء محاسبات، تنشأ مسألة عارضة يبتّ فيها القاضي الذي أدلى بالحكم الواجب إحالته إلى التنفيذ.
ق. 1340
البند 1 - يجب على الأسقف الإيبارشي للإيبارشية التي صدر فيها الحكم في الدرجة الأولى للمحاكمة، أن يقوم بتنفيذ الحكم بنفسه أو بواسطة غيره، ما لم يستدرك الشرع الخاص بكنيسة متمتّعة بحكم ذاتي غير ذلك.
البند 2 - أمّا إذا رفض [الاسقف] أو أهمل، فيرجع التنفيذ، بناء على طلب الطرف الذي يعنيه الأمر أو بحكم المنصب أيضا، إلى السلطة التي تخضع لها محكمة الاستئناف.
البند 3 - يرجع تنفيذ الحكم في الخلافات المذكورة في القانون 1069 البند 1 للرئيس المحدّد في دستور الدير أو اللائحة الداخليّة.
ق. 1341
البند 1 - على المنفّذ، ما لم يُترك لخياره أمر ما في نصّ الحكم نفسه، أن يقوم بتنفيذ الحكم حسب المعنى البديهي للألفاظ.
البند 2 - و يجوز له أن ينظر في الدفوع المتعلّقة بطريقة التنفيذ وقوّته، لكن لا بأساس القضيّة؛ أمّا إذا اكتشف من مصادر أخرى أنّ الحكم باطل أو ظالم بشكل واضح، وفقا للقوانين 1303و 1304 و 1326 البند 2، فعليه أن يمتنع عن التنفيذ ويُحيل الأمر الى المحكمة التي أدلت بالحكم بعد إعلام الاطراف بذلك.
ق. 1342
البند 1 - كلما حُـكم بشيء لصالح المدّعِي، يجب تسليمه إيّاه فور حصول قوّة الأمر المَقضي.
البند 2 - إذا حُكم على طرف بتسليم شيء منقول أو بدفع مال أو بإعطاء أو بعمل شيء آخر، فيجب على القاضي في نصّ الحكم نفسه أو على المنفّذ وفقا لخياره وحكمته، أن يقرّرا أجلا للقيام بالالتزام، على ألاّ يقلّ عن خمسة عشر يوما ولا يتجاوز ستة أشهر.
الفصل الثاني
المحاكمة الحقوقيّة المختصرة
ق. 1343
البند 1 - كلّ القضايا التي لا يستثنيها الشـرع، يمكن معالجتها بمحاكمة حقوقيّة مختصرة، ما لم يطلب طرف ما محاكمة حقوقيّة مألوفة.
البند 2 - إذا جرت محاكمة حقوقيّة مختصرة، في قضايا يستثنيها الشرع، كانت الأعمال القضائية باطلة.
ق. 1344
البند 1 - عريضة افتتاح الخصومة، بالإضافة إلى ما نصّ عليه القانون 1187 يجب:
(1) أن تشرح على وجه مختصر وكامل وواضح الوقائع التي تستند إليها طلبات المدَّعِي؛
(2) أن تشير إلى البيّنات التي ينوي المدّعي إثبات الوقائع بها ولا يمكنه تقديمها دفعة واحدة، ليتسنّى للقاضي جمعها على الفور.
البند 2 - يجب أن تُلحق بعريضة افتتاح الخصومة، المستندات التي يستند إليها الطلب، ولو بنسخة طبق الأصل.
ق. 1345
البند 1 - محاولة المصالحة وفقا للقانون 1103 البند 2 إذا باء ت بالفشل، ورأى القاضي أنّ عريضة افتتاح الخصومة تستند إلى أساس ما، فعليه أن يأمر في غضون ثلاثة ايّام، بقرار يذيّل به العريضة، بتبليغ المدعَى عليه فورا بنسخة من الطلب، مانحا إيّاه الحقّ في أن يرسل ردّه كتابةً إلى قلم المحكمة في غضون خمسة عشر يوما.
البند 2 - لهذا التبليغ آثار الاستدعاء القضائي الوارد ذكرها في القانون 1194.
ق. 1346
إذا اقتضت دفوع المدعَى عليه ذلك، على القاضي أن يحدّد للمدعِي أجَلا للرد، ليعلم بوضوح، من خلال العناصر التي يقدّمها كلا الطرفين، موضوع النزاع.
ق. 1347
البند 1 - عند انقضاء الآجال [المحدّدة] للردّ، الوارد ذكرها في القانون 1345 البند 1 والقانون 1346، على القاضي أن يحدّد مقاطع النزاع عن طريق فحص الأعمال؛ ثم يستدعي إلى جلسة تُعقد في غضون ثلاثين يوما، جميع الذين يجب عليهم الحضور، مرفِقا مقاطع النزاع للأطراف.
البند 2 - في الاستدعاء يُبلّغ الأطراف أنه بوسعهم تقديم بيان خطّي مختصر للمحكمة، ولو ثلاثة أيّام قبل الجلسة، لإثبات ادّعاءاتهم.
ق. 1348
في الجلسة تـُعالج أوّلا المسائل الوارد ذكرها في القوانين 1118 و1119 و1121 و 1122.
ق. 1349
البند 1 - تُـجمع البيّـنات في الجلسـة مع عدم الإخلال بالقانون 1071.
البند 2 - بوسع الطرف ومحاميه أن يَحضرا اسـتجواب سائر الأطراف والشهود والخبراء.
ق. 1350
على الكاتـب الشـرعي أن يحرّر كتابة ً إجابات الأطراف والشهود والخبراء، وطلبات المحامين ودفوعهم، لكن باختصار وفي ما يتعلّق بجوهر موضوع النزاع لا غير، ويقوم هـؤلاء بتوقيعها.
ق. 1351
البيّنات التي لم تـُقدّم أو لم تـُطلب في الطلب أو الإجابة، لا يمكن ان يقبلها القاضي إلاّ وفقا للقانون 1110؛ لكن بعد الاستماع ولو إلى شاهد واحد، لا يمكن أن يأمر القاضي ببيّنات جديدة، إلاّ وفقا للقانون 1283.
ق. 1352
إذا لم يمكن جمع كل البيّنات في الجلسة، تُحدّد جلسة أخرى.
ق. 1353
بعد جمع البيّنات، تجري مناقشة شفويّة في الجلسة نفسها.
ق. 1354
البند 1 - على القاضي في نهايـة الجلسة ان يبتّ في القضيّة فورا، ما لم يتبيّن من المناقشة أنه يجب تكميل تحقيق القضيّة، أو ما لم يوجد ما يُعيق إصدار الحكم وفقا للشرع؛ ويُتلى منطوق الحكم في الحال على الأطراف الحاضرين.
البند 2 - لكن بوسع المحكمة لسبب صعوبة الأمر أو لأيّ سبب صوابي آخر، أن تؤجّل البتّ لمدّة خمسة أيام متاحة.
البند 3 - يجب أن يبلّغ إلى الأطراف النصّ الكامل للحكم مع ذكر الدوافع، في أقرب وقت، على ألاّ يتجاوز على وجه العموم خمسة عشر يوما.
ق. 1355
إذا تبيّن لمحكمة الاستئناف أنّ المحاكمة الحقوقـيّـة المختصرة، في درجة المحاكمة الأدنى، قد أُجرِيت في قضيّة يستثنيها الشرع، فعليها أن تعلن بطلان الحكم وتعيد القضيّة إلى المحكمة التي أدلت بالحكم.
ق. 1356
أمّا في سائر الأمور المتعلّقة بطريقة الإجراءات، فيُعمل بقوانين المحاكمة الحقوقيّة المألوفة؛ لكن بوسع المحكمة، بناء على قرار مبرّر بأسباب، ألاّ تتّبع في سبيل السرعة قواعد الإجراءات غير المقرّرة للصحة، مع عدم الإخلال بالعدالة.