"لأَنَّهُ هكذا أَحَبَّ اللهُ العالَم، حتّى بَذَلَ ابْنَهُ الوَحِيدَ لِكَي لا يَهلِكَ مَنْ يُؤمِنُ بِهِ، بَلْ تَكُونُ لَهُ الحَياةُ الأبديّة" (يو 3 / 16 )
الباب الثاني: الكنائس المتمتعة بحكم ذاتي والطقوس 27- 41
الباب الثاني: الكنائس المتمتعة بحكم ذاتي والطقوس 27- 41
الباب الثاني
الكنائس المتمتعة بحكم ذاتي (1)
والطقوس
ق. 27
جماعة المؤمنين التي ترتبط بالرئاسة الكنسية وفقًا للقانون، وتعترف بها نصًّا أو ضمنا السلطة الكنسية العليا على أنها متمتعة بحكم ذاتي، تُدعى في هذه المجموعة كنيسة متمتعة بحكم ذاتي.
ق. 28
البند 1 - الطقس هو التُراث الليتورجي واللاهوتي والروحي والتنظيمي المتّسم بثقافة الشعوب وظروفها التاريخية، ويُعبّر عنه بالطريقة الخاصة التي تعيش بها الإيمان كل كنيسة متمتعة بحكم ذاتي.
البند 2 - الطقوس المعنيّة في هذه المجموعة، هي المنحدرة من التقليد الأرمني والإسكندري والأنطاكي والقسطنطيني والكلداني، ما لم يتضح غير ذلك.
الفصل الأول
الانتماء إلى كنيسة متمتعة بحكم ذاتي
ق. 29
البند 1 - الابن الذي لم يبلغ الرابعة عشرة من عمره ينتمي بالمعموديّة إلى الكنيسة المتمتعة بحكم ذاتي التي ينتمي إليها والده الكاثوليكي؛ لكنه ينتمي إلى الكنيسة المتمتّعة بحكم ذاتي التي تنتمي إليها والدته، إذا كانت والدته وحدها كاثوليكية، أو إذا طلب ذلك كلا الوالدين متّفقين، مع عدم الإخلال بالشرع الخاص المقرّر من قِبَل الكرسي الرسولي.
البند 2 - أما إذا كان الابن الذي لم يتمّ الرابعة عشرة من عمره :
(1) من أم غير متزّوجة، فيننتمي إلى الكنيسة المتمتعة بحكم ذاتي التي تنتمي إليها أمّه؛
(2) مجهول الوالدين، فيننتمي إلى الكنيسة المتمتعة بحكم ذاتي التي ينتمي إليها أولئك الذين عُهِدَت إليهم العناية به على وجه شرعي؛ وإذا تعلّق الأمر بالأب والأم اللذين تبنّياه، فيُطَبَّق البند 1؛
(3) من أبوين غير معمَّدين، فينتمي إلى الكنيسة المتمتعة بحكم ذاتي التي ينتمي إليها من تعهّد بتربيته في الإيمان الكاثوليكي.
ق. 30
كل من تقدّم للمعمودية و قد أتمّ الرابعة عشرة من عمره، له الحرّية في اختيار أية كنيسة متمتّعة بحكم ذاتي والانتماء إليها بقبول المعمودية فيها، مع عدم الإخلال بالشرع الخاص المقرّر من قِبَل الكرسي الرسولي.
ق. 31
لا يتجاسرْ أحد أن يستميل كيفما كان أيّ مؤمن للانتقال إلى كنيسة أخرى متمتّعة بحكم ذاتي.
ق. 32
البند 1 - ليس بوسع أحد، بدون رضى الكرسي الرسولي، أن ينتقل على وجه صحيح إلى كنيسة أخرى متمتّعة بحكم ذاتي.
البند 2 - أمّا إذا تعلّق الأمر بمؤمن من إيبارشيّة إحدى الكنائس المتمتعة بحكم ذاتي، يَطلب الانتقال إلى كنيسة أخرى متمتّعة بحكم ذاتي، لها في نفس المنطقة إيبارشيّة، فيمكن ترجيح رضى الكرسي الرسولي، بشرط أن يرضى كتابةً على الانتقال الأسقفان الإيبارشيّان لكلا الإيبارشيّتين.
ق. 33
في استطاعة المرأة أن تنتقل إلى كنيسة زوجها المتمتعة بحكم ذاتي، عند الاحتفال بالزواج أو ما دام [الزواج] قائما؛ وعند انحلال الزواج لها الحرّية في العودة إلى كنيستها الأولى المتمتعة بحكم ذاتي.
ق. 34
إذا انتقل الوالدان، أو الزوج الكاثوليكي في حالة الزواج المختلط، إلى كنيسة أخرى متمتّعة بحكم ذاتي، فإن الأولاد الذين هم دون الرابعة عشرة من العمر، ينتمون بحكم الشرع إلى نفس الكنيسة؛ أمّا في حالة الزواج بين الكاثوليك، إذا انتقل أحد الوالدين فقط إلى كنيسة أخرى متمتّعة بحكم ذاتي، لا ينتقل الأولاد إلا برضى كلا الوالدين؛ أمّا عند إتمام الرابعة عشرة من العمر، فللأولاد أن يعودوا إلي كنيستهم الأولى المتمتعة بحكم ذاتي.
ق. 35
إنّ المعمّدين غير الكاثوليك الذين ينضمّون إلى الشركة التامّة مع الكنيسة الكاثوليكية، يحتفظون بطقسهم في جميع أنحاء العالم، ويمارسونه ويحفظونه قدر المستطاع، ولذلك ينتمون إلى الكنيسة المتمتعة بحكم ذاتي التي لها نفس الطقس، مع عدم الإخلال بحق اللجوء إلى الكرسي الرسولي في حالات خاصة بأشخاص أو بجماعات أو بمناطق.
ق. 36
كل انتقال إلى كنيسة أخرى متمتّعة بحكم ذاتي، يصبح نافذا منذ إعلانه إمّا أمام الرئيس الكنسي المحلّي لتلك الكنيسة أو أمام الراعي الخاص، وإمّا أمام الكاهن المفوّض من قِبَل أحدهما وأمام شاهدَين، ما لم يقضِ مرسوم الكرسي الرسولي غير ذلك.
ق. 37
يُسَجّل كل انتماء إلى إحدى الكنائس المتمتعة بحكم ذاتي، أو الانتقال إلى كنيسة أخرِى متمتّعة بحكم ذاتي، في سجلّ المعمّدين بالرعيّة التي تم فيها الاحتفال بالمعمودية، حتى في الكنيسة اللاتينية إذا اقتضى الأمر؛ وإن تعذّر ذلك، ففي وثيقة أخرى تـُحفظ في أرشيف رعيّة الراعي الخاص بالكنيسة المتمتعة بحكم ذاتي التي تم الانتماء إليها.
ق. 38
يبقى مؤمنو الكنائس الشرقية منتمين إلى كنيستهم المتمتعة بحكم ذاتي، حتى إن عُهِدَ أمر العناية بهم إلى رئيس كنسي أو راع من كنيسة أخرى متمتّعة بحكم ذاتي.
الفصل الثاني
الطقوس وحفظها
ق. 39
إنّ طقوس الكنائس الشرقية يجب حفظها ودعمها بورع، لكونها تراث كنيسة المسيح بأسرها، يشعّ فيه التقليد المنحدر من الرسل عن طريق الآباء، ويؤكّد بتنوّعه وحدة الإيمان الكاثوليكي الإلهيّة.
ق. 40
البند 1 - على الرؤسـاء الكنـسـيّين الذين يرئسـون الكنائـس المتمتعة بحكم ذاتي، وعلى جميع الرؤساء الكنسيّين الآخرين، أن يُعنوا عناية بالغة بصَون طقسهم بأمانة وحفظه بدقّة ولا يقبلوا أيّ تغيير فيه، ما لم يكن في سبيل نموّه الذاتي والحيوي، واضعين مع ذلك نُصب أعينهم المحبة المتبادلة بين المسيحيّين ووحدتهم.
البند 2 - على سائر الإكليروس و جميع أعضاء مؤسّسات الحياة المكرّسة أن يحفظوا بأمانة طقسهم ويكتسبوا على الدوام معرفة له أعمق وممارسة أكمل.
البند 3 - وكذلك على سائر المؤمنين أن يعزّزوا معرفة طقسهم وتقديرهم له، كما يجب عليهم أن يحفظوه في كل مكان، ما لم يستثن الشرع أمرا ما.
ق. 41
على المؤمنين، من أية كنيسة متمتّعة بحكم ذاتي - بما في ذلك الكنيسة اللاتينية- الذين لهم بحكم الوظيفة أو الخدمة أو المهمّة علاقات متواترة مع مؤمني كنيسة أخرى متمتّعة بحكم ذاتي، أن يتكوّنوا بدقّة في معرفة طقس هذه الكنيسة وممارسته، وذلك على قدر أهميّة الوظيفة أو الخدمة أو المهمّة التي يضطلعون بها.