وإن طلقت المرأة زوجها وتزوجت غيره فقد زنت (مر 10 /12)
قوانين تمهيدية 1-6
قوانين تمهيدية1-6
ق. 1
قوانين هذه المجموعة تعني جميع الكنائس الشرقية الكاثوليكية وإيّاها وحدها، ما لم يُقرَّر غير ذلك صراحة في ما يخصّ العلاقات مع الكنيسة اللاتينية.
ق. 2
قوانين هذه المجموعة التي غالبًا ما تتبنّى شرع الكنائس الشرقية القديم وتحذو حذوه، يجب قراءتها بالأرجح على ضوء هذا الشرع.
ق. 3
هذه المجموعة، وإن كانت كثيرًا ما تشير إلى مراسيم الكتب الطقسية، إلا أنها غالبا لا تَبُتُّ في الشؤون الطقسية، لذلك يجب العمل بهذه المراسيم بعناية ما لم تتعارض وقوانين [هذه] المجموعة.
ق. 4
قوانين هذه المجموعة لا تُلغي ولا تخالف المعاهدات التي عقدها أو اعتمدها الكرسي الرسولي مع الدول وغيرها من المنظّمات السياسيّة، ومن ثمّ تبقى سارية على حالتها الراهنة، من غير أن يعوقها ما يخالفها من أحكام [هذه] المجموعة.
ق. 5
إن الحقوق المكتسبة و كذلك الامتيازات التي منحها الكرسي الرسولي للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية والمعمول بها حتى اليوم بدون أن تُنقَض، تبقى بأكملها ما لم تنقضها نصًا قوانين هذه المجموعة.
ق. 6
عند نفاذ قوانين هذه المجموعة :
(1) تُلغى جميع قوانين الشرع العام أو الشرع الخاص التي تتعارض وقوانين [هذه] المجموعة، أو التي تتعلّق بمادّة صاغتها بأكملها هذه المجموعة.
(2) تُنقض جميع العادات التي ترذلها قوانين [هذه] المجموعة أو التي تتعارض معها، ولا تعود إلى أكثر من مئة سنة أو ليست عريقة في القدم.